|
قانون تنظيم الأستثمار المعدني المعدل
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 709
تاريخ القرار :28/8/1988
بناءاً على ما أقره المجلس
الوطني طبقاً للمادة الثالثة والخمسين من الدستور،
وأستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية
والأربعون من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته
المنعقدة بتاريخ 28/8/1988
أصدار القانون الأتي
رقم ( 91 ) لسنة 1988
قانون تنظيم الأستثمار المعدني
الباب الأول
التعاريف والمصطلحات
المادة
الأولى :
يقصد بالتعابير التالية لأغراض
هذا القانون المعاني المبينة أزاءها :
1- الوزارة
وزارة الصناعة والتصنيع العسكري
2- الوزير
وزير الصناعة والتصنيع العسكري
3- المنشأة
المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني
4- المدير العام
مدير عام المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري
المعدني
5- الأستثمار المعدني كل عمل
يهدف إلى أستثمار المواد المنجمة والمقلعية في حالتها
الطبيعية أو بعد المعالجة
6- المستثمر الجهة
المخولة بموجب هذا القانون بأستثمار المواد المقلعيةأو
المنجمية
7- المقلع
المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور
والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والأحجار
الكلسية أو الرملية والصوان والطين والرمل والأتربة
وسواها من المواد التي تستعمل لأغراض الصناعة والبناء
سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو المياه
الأقليمية أو تحتها
8- المنجم
المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات
المعدنية مثل الحديد والفوسفات والأملاح والكبريت
والأطيان الصناعية أو آية خامات معدنية تستعمل لأغراض
الصناعة سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في
المياه الأقليمية أو تحتها
المادة الثانية :
1- تتولى المنشأة مسؤولية
الأشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة أستثمار
المقالع والمناجم في جميع أنحاء القطر وجمع وتبويب
المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لأغراض تشجيع وترشيد
و توجيه الأستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة
المعدنية وحماية البيئة .
2- تشكل في المنشأة لجنة
دائمية تتولى تحديد الأراضي التي تصلح للأستثمار
كمقالع ، من المدير العام رئيساً وعضوية ممثلين عن
الوزارات التالية:
أ-
وزارة الدفاع
ب-
وزارة التخطيط
ج-
وزارة الحكم
المحلي
د-
وزارة الزراعة
والري
ه-
وزارة الصحة
و-
وزارة النفط
ز-
وزارة الثقافة
والأعلام
ح-
وزارة الأسكان
والتعمير
ط-
وزارة الأوقاف
والشؤون الدينية
ي-
وزارة النقل
والمواصلات
تكون أجتماعاتها دورية مرة في
السنة في الأقل أو بناءاً على طلب أحدى الجهات الممثلة
في أعلاه
الباب الثاني
المحرمات
المادة
الثانية :
لايجوز تخصيص الأراضي التالية
للأستثمار المعدني :-
1- المنطقة التي تشمل موقعاً
مقدساً أو مقبرة عامة أو تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة
متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع
ويعتبر موقعاً مقدساً كل مكان او بناء ديني تشرف عليه
جهة دينية معترف بها .
2- المنطقة التي تحتوي على موقع
تاريخي أو تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا
بموافقة الجهات المختصة ، ويعتبر موقعاً تاريخياً كل
مكان يعلن أنه تاريخي وفق أحكام قانون الأثار .
3- أراضي المشاريع الزراعية
والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الأنفاق
والجداول الرئيسية التي تتصل بها ألا بموافقة الجهات
المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الأنتاج
الزراعي والتعويض عن الأضرار التي تلحق بها .
4- الارض الواقعة داخل وخارج
حدود البلدية للمدن ألا بموجب المحددات الخاصة مواقع
المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة .
5- الأراضي المخصصة أو التي
يحتفظ بها :
أ-
لخط حديدي
وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب
ب-
لطريق عام
وبمسافة تقل عن ألف متر من كل جانب
ج-
للجسور وبمسافة
تقل عن ألف وخمسمائة متر منها يستثنى من ذلك ما تحصل
عليه موافقة الجهات المختصة .
6- الأرض التي تعود إلى جهات
لعسكرية أو لها أهمية عسكرية خاصة ألا بموافقتها.
7- حقول النفط والغاز
والأراضي التي تبعد عن خطوط أنابيب النفط والمنتوجات
النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر ألا بموافقة
الجهات المختصة.
8- مواقع المصانع ودوائر
القطاع الأشتراكي والقطاع المختلط والخاص ألا بموافقة
الجهات ذات العلاقة .
9- الأرض التي تبعد عن خطوط
نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن ألف متر ألا
بموافقة الجهات المختصة .
10- الارض التي تبعد عن خطوط
القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر ألا
بموافقة الجهات المختصة.
الباب الثالث
أستثمار الأراضي المخصصة للمقالع والمناجم
المادة الرابعة :
1- تعتبر المواد المقلعية
والمنجمية ملكاً للدولة ويتم إستيفاء بدلات الأستثمار
عنها من قبل المنشأة.
2- للوزير أو من يخوله تخصيص
مساحات معينة من الأراضي لدوائر القطاع الأشتراكي
والقطاع المختلط لأستثمارها كمقالع لأغراض المشاريع
والأعمال الخاصة بها بدون بدل أو ببدل مناسب ولمدة
محدودة وبشروط خاصة ينفق عليها بما في ذلك كيفية
التصرف بالمنتجات العرضية.
3- المنشأة أو من تخوله التعاقد
مع القطاع الخاص ( أفراد أو شركات ) لأستثمار الأراضي
كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشأة وفق ضوابط
فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد أستثمارها.
4- للمنشأة التعاقد مع الشركات
غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على أستثمار
المقالع على أن يكون طلبها معززاً بطلب من تلك الجهات
يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب
التعاقد على أستثمارها.
5- لا يجوز لأية جهة مستثمرة أن
تجيز أو تتعاقد من الباطن على أستثمار مقلع أو منجم
ضمن المساحة المختصصة لها للأستثمار ألا بعد أستحصال
موافقة الوزير أو من يخوله وبخلافه تطبق أحكام الفقرة
(1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين
إضافة إلى تطبيق أحكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند
– ح) بالنسبة للقطاع الخاص.
6- تتولى المنشأة أو من تخوله
من القطاع الأشتراكي أو المختلط وبموافقة الوزير
أستثمار المناجم في كافة أنحاء القطر أستثماراً
مباشراً.
7- للمنشأة بموافقة الوزير في
حالة تعذر قيامها أو من تخوله بالأستثمار المباشر
التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لأستثمار معدن ضمن
مساحات وضوابط محدودة.
المادة الخامسة:
-
تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف
المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من
تاريخ نفاذه وتتولي المحافظة بعد التثبت من
استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا
الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل
العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا
كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق
التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور
واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة
التسجيل العقاري بذلك.
-
تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف
منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ
هذا للقانون مع مراعاة لحكام المادة الرابعة عشرة
منه.
-
تشري
احكام الفقرة (4) من المادة التاسعة من هذا
القانون على المنشأت المقامة على الاراضي التي
يتقرر انحلالها.
المادة السادسة:
للمنشاة بموافقة الوزير في حالة
تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد
مع الغير من القطاع الخاص لأستثمار كمقالع او مناجم
بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون
فيه اوصاف الأرض وما عليها منشات ثابتة ومغروسات وبيان
وضعها الراهن على ان تتخذ الأجراءات القانونية
لتخصيصها او ستملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا
للقوانين المراعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار
المنشأة بوضع اليد.
المادة السابعة:
يخضع استثمار الاراضي المملوكة
ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحاً كمقالع لاجازة
سنوية قابلة للتجديد تمنحها المنشاة او من تخوله ولها
منح اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية
وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد
الموافقة الجهات المعنية.
المادة الثامنة:
ينتهي نفاذ الاجازة او عقد
استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما مالم
يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب
المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.
المادة التاسعة :
على المستثمر الألتزام بما يلي
:
1- وضع علامات في أركان المقلع
أو المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص
والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد أو الأجازة وعدم
أستثمار أية مساحة خارج الموقع المحدد له.
2- إشعار المنشأة بتقرير فصلي
بالكميات المستخرجة شهرياً وتقديم المعلومات اللأزمة
لحصول متغيرات المقلع أو المنجم الجيولوجية والأنتاجية
لغرض التوثيق والمتابعة.
3- الأصلاح التدريجي لأرضية
المقلع أو المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية
الحفر وأزالة المخاطر الناجمة عن الأستثمار وذلك خلال
عملية الأستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن (
50% ) من المساحة التي يتم أستغلالها في أي وقت خلال
مدة الأستثمار.
4- رفع جميع الأجهزة والمنشأت
والمكائن والألات وأتمام أصلاح الحفر وأزالة المخاطر
الناجمة عن الأستثمار وفق توجيهات المنشأة خلال أربعة
أشهر من تاريخ إنتهاء العقد أو الأجازة وبعكسه تتولى
المنشأة أو من تخوله ذلك وتعتبر التأمينات المستوفاة
بموجب الفقرة (6) من المادة الحادية عشر من هذا
القانون أيراداً نهائياً للجهة المنفذة.
5- تسليم المقلع إلى المنشأة أو
من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه أذا لم يقم
المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ إنتهاء
مدة العقد أو الأجازة وفق التعليمات التي تصدرها
المنشأة.
6- تأمين العناصر الفنية
المختصة (جيولوجي او مهندس مناجم) اللأزمة لضمان حسن
أستثمار المقلع أو المنجم وأنتاج مواد مطابقة
للمواصفات النافذة وأعداد التقارير الفصلية المشار
أليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة العاشرة:
1- لمدير عام المنشأة او من
يخوله ألغاء الأجازة أو فسخ عقد الأستثمار في الحالات
التالية:
أ-
أذا أخل
المستثمر بشروط الاجازة أوالعقد أو لم يلتزم بالقانون
أو تعليمات الصادرة بموجبة.
ب-
أذا لم يباشر
المستثمر بالأستثمار دون عذر مشروع خلال مدة (3) أشهر
من تاريخ صدور الأجازة أو العقد.
ج-
أذا طلب
المستثمر تحرير بالغاء الأجازة أو العقد.
د-
أذا لم يقدم
المستثمر التقارير الفصلية المشار أليها في الفقرة (2)
من المادة التاسعة.
ه-
أذا لم يلتزم
المستثمر بنص الفقرة (6) من المادة التاسعة.
و-
أذا لم يلتزم
المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.
ز-
أذا جرى
الأستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.
ح-
أذا تعاقد
المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لأستثمار المساحة
المخصصة له.
ط-
أذا تحقق النفع
العام في ذلك بقرار يصادق علية الوزير.
2- ليس للمستثمر الملغاة أجازته
أو المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة
بأستثناء البند (ط) المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
3- يحق لمن ألغيت أجازته أو فسخ
عقده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بأستثناء البندين
(ح، ط) الأعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تبليغه بقرار ألغاء الأجازة او فسخ العقد و يكون
قرار الوزير بذلك قطعياً.
4- تطبق أحكام الفقرات (3، 4،
5) من المادة التاسعة من هذا القانون عند ألغاء
الأجازة، أو فسخ العقد.
5- يلغى طلب الأستثمار أذا تلكأ
صاحبه بأنجاز المعاملة خلال مدة ( أربعة أشهر ) من
تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع.
الباب الرابع
الرسوم والبدلات
المادة الحادية عشرة
1- يستوفى مبلغ 2000 ديناراً
عن الأجازة السنوية أذا كان المقلع في الأراضي المملكة
ملكاً صرفاً أو الموقوفة وقفاً صحيحاً.
2- تستوفى الرسوم التالية عن
استثمار المقالع في الأراضي المملوكة للدولة:-
أ-
2000 ديناراً عن كل طلب
أستثمار مقلع أو طلب تجديد عقده سنوياً.
ب-
5000 ديناراً عند
التعاقد على أستثمار المقلع أو تجديده سنوياً.
3- يستوفى كامل بدل
الأستثمار للمقالع في الأراضي المملوكة للدولة
والأراضي المملوكة ملكا صرفاً أو الموقوفه وقفاً
صحيحاً والتي يتم تحديدها بموجب تلعيمات تصدرها
المنشأة.
4- عند الطلب من المنشأة
أجراء أعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف
وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الأعمال
المطلوبة.
5- يستوفى مبلغ أضافي 5% من
المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لأعضاء اللجنة
الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها
المنشأة.
6- تستوفى تأمينات نقدية او
كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الأستثمار المستوفى عند
أصدار الأجازة أو عقد الأستثمار عن كل دونم او جزء من
دونم وف الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الأشتراكي
والمختلط.
7- تستوفى أجور الكشف الموقعي
عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشأة.
8- تستوفى المنشأة حصتها
البالغة ( 30% ) من صافي عائدات الرسوم وبدلات
الأستثمار والتجاوزات.
9- تحدد الرسوم وبدلات
الأستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشأة لكل
حالة.
المادة الثانية عشرة:
تستوفى المنشأة قيمة التقارير
والمعلومات والأعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات
المعدنية المنوى أستثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة
وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.
الباب الخامس
العقوبات
المادة الثالثة عشرة:
1- يستوفى من المتجاوز على وفق
أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم ( 56 )
لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزاً
خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- تؤلف لجنة أو أكثر بقرار من
المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز
وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق أحكام الفقرة
(1) من هذه المادة.
3- يكون قرار اللجنة الصادر وفق
الفقره (2) من هذه المادة قابلاً للأعتراض عليه خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المتجاوز به لدى لجنة
مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزراة
المختص وعضوية المدير العام وأحد المختصين في مركز
الوزراة.
4- تخضع قرارات اللجنة المشكلة
بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون
قراره بهذا الشأن باتاً.
5- يكون قرار اللجنة المكتسب
درجة البتات اساساً لأحالة المتجاوز على وفق الفقرة
(1) من المادة الرابة عشرة من هذا القانون ويكون
دليلاً كافياً للإدانة ، ما لم يقم دليل أخر على خلاف
ذلك.
المادة
الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة
(الثالثة عشرة) من هذا القانون:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة و لا تزيد على خمسة سنوات أو بغرامة لا تقل عن
مليون دينار و لا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو
بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالأستثمار المعدني
دون الحصول على عقد أستثمار او أجازة .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن (6) أشهر و لا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لا تقل
عن خسمائة ألف دينار و لا تزيد على مليون دينار كل من
أرتكب أحد الأفعال التالية:
أ-
الحيلولة دون قيام
المخولين بالأستثمار أستعمال حقهم القانوني بذلك.
ب-
الحيلولة دون قيام
الجهة المختصة في المنشأة أو من تخوله رسمياً
بواجباتهم بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بموجبه.
ج-
الأستثمار المعدني
خلافاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة الخامسة عشرة:
يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح
للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون.
المادة السادسة عشرة :
تستثنى الأجراءات المتخذة
لتطبيق أحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا
القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة السابعة عشرة:
أستثناء من أحكام هذا القانون
تبقى أجازات وعقود أستثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ
هذا القنون نافذة إلى حين إنتهاء مدتها.
المادة الثامنة عشرة:
لايجوز تصدير أية مادة تستخرج
من المقالع أو المناجم إلى خارج القطر ألا بموافقة
المنشأة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة أحكام
القوانين النافذة.
المادة التاسعة عشرة:
تصدر المنشأة الأنظمة
والتعليمات اللأزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
بالنسبة لأستثمار الأراضي كمقالع ومناجم وشروط الأجازة
وعقد الأستثمار وكبقية أستثمار الأرض من قبل
المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية
لذلك وكيفية مراقبة أعمال الأستثمار.
المادة عشرون:
للمنشأة عند ثبوت أهمية أو
ندرة أو خصوصية المواد المنجمية أو المقلعية أن تحدد
قسماً منها في مساحات يحرم أستغلالها أحتياطياً قومياً
للمستقبل.
المادة الحادية والعشرون:
1- يلغى قانون أستثمار المقالع
المرقم 139 لسنة 1981.
2- يستمر العمل بالأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة (1)
من هذه المادة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى
حين إصدار أنظمة وتعليمات جديدة.
المادة الثانية والعشرون :
تتولى السلطات الإدارية
والمالية كل حسب أختصاصها التعاون مع المنشأة لتسهيل
تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
لايعمل باي نص ويتعارض مع أحكام
هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون :
ينفذ هذا القانون من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـــــــاب
الموجبــــــــــــــــــــــــــــة
حيث ان احكام قانون استثمار
المقالع 139 لسنة 1981 لم تعد مواكبة للتغيرات
الهكيلية في القطاع الصناعي بشكل عام وافتقارها لاحكام
تنظيم استثمار المناجم, ولغرض التأكيد على تطبيق السبل
العلمية والرقابة الرشيدة وذلك بتأمين حسن عمليات
الاستثمار المعدني بالاستغلال الامثل والحفاظ على
الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان النوعية, وبغية
تنشيط الصناعات الاستخراجية والتحويلية في القطاع
الاشتراكي والمختلط والخاص ولتبسيط الاجراءات وتوضيحها
وازالة المعوقات القانونية وتامين حقوق الدولة في
الموارد المعدنية الطبيعية.
فقد شرع القانون
أستناداً إلى أحكام المادة
التاسعة عشرة من قانون تنظيم الأستثمار المعدني المرقم
ب(91) لسنة 1988، والمادة (2) من النظام الداخلي
للشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين المرقم ب(30)
لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الأتية :
المرقمة ب (1) لسنة 1999
تعليمات
أستثمار المناجم
المادة – 1 – تصنف المناجم
وفقاً للخامات والمواد المستخرجة منها، وتكون وحدة
قياسها المعتمد هو (الطن) لأغراض هذه التعليمات وتشمل
ما يأتي:
(الحديد ، الكروم، المنغنيز،
النيكل، النحاس، الرصاص، القصدير، الفوسفات، الكبريت،
الأملاح، القير (الأسفلت)، البوكسايت، رمل الزجاج،
الزركون، الأطيان الصناعية وتشمل [الكاؤولين،
البنتونايت، الأتابلكايت، الفنلنت]، البورسلينايت،
وأية خامات معدنية يتم أكتشافها مستقبلاً.
المادة – 2 – أ – يشترط لمنح
أجازة أستثمار منجم ما يأتي:
أولاً– بالنسبة للشخص الطبيعي:
-
أكمل
الثامنة عشرة من عمره.
-
أن يكون
موقفه من الخدمة العسكرية سليماً.
-
أن يقدم
ما يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل.
-
ملء
الأستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات.
ثانياً – بالنسبة للشخص
المعنوي:
أذا كان من دوائر القطاع
الأشتراكي والمختلط التي ترغب بأستثمار المناجم فيتم
ملء الأستمارة رقم (2) الملحقة بهذه التعليمات من
ممثليها.
ب – تتخذ الأجراءات التالية
لمنح الأجازة:
أولاً / تقديم طلب للحصول
على عقد أستثمار منجم إلى الشركة بعد تسديد الرسوم
المقرره بموجب المادة (4) من هذه التعليمات ويتضمن:
(1)
تحديد موقع المنجم
المطلوب أستثماره من مساح الشركة على خارطة بالأسلوب
الذي تحدده الشركة مشبكة بأحداثيات يو . تي . أم
وينحصر نشاط الأستثمار في المساحة المحددة.
(2)
تثبيت الخواص الفيزيائية
والكيميائية والمعدنية وطريقة أستخراج المادة المنجمية
المراد أستثمارها.
(3)
تسمية العناصر الفنية
المشرفة على عملية الأستثمار بما يكفل حسن أستغلال
الثروة المعدنية وبما يضمن المعالجات الفنية والتقنية
للأضرار والمخاطر البيئية التي يمكن أن تنجم من جراء
عملية الأستثمار.
(4)
تحديد الفترة الزمنية
المطلوبة لعملية الأستثمار والكميات السنوية المتوقع
أستثمارها وفق خطة الجهة المستثمرة.
ثانياً/ يرسل الطلب
والمستمسكات المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً)
و(ثانياً) من البند (أ) من هذه المادة إلى الوزارة
لآستحصال موافقة الوزير على الاستثمار وفقاً للقانون.
المادة – 3 – يكون أستثمار
المنجم من خلال عقد يبرم بين الشركة والمستثمر، قابل
للتجديد قبل (90) تسعين يوماً من إنتهاء العقد النافذ
وبعد تسديد الديون المترتبة على العقد.
المادة – 4 – تحدد الرسوم
وبدلات أستثمار الخامات المنجمية بأقتراح مجلس أدارة
الشركة بعد مصادقة الوزير عليها وفقاً للقانون.
المادة – 5 – يجب على مستثمر
المنجم:
أ-
إشعار الشركة بتقرير
فصلي بالكميات المستخرجة شهرياً وتقديم المعلومات حول
التغييرات الجيولوجية والأنتاجية للمنجم والمتغيرات
المعدنية للمادة المستثمرة لأغراض أحصائية وتوثيقها.
ب-
رفع تقرير فني كلما دعت
الحاجة إلى الشركة عن أية متغيرات في المسار والأسلوب
التقني المتبع في الأستثمار والخطوات اللازمة لمعالجة
الأضرار والمخاطر ومنع تلوث البيئة.
ج-
تسهيل مهمة موظفي الشركة
المخولين صلاحية التفتيش عند أجراء التفتيش الدوري على
المنجم للتأكد من تطبيق البيانات والمعلومات اللأزمة
لذلك.
المادة – 6 – تنفذ هذه
التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
الشركة العامة للمسح الجيولوجي
والتعدين
شعبة الأشراف على المقالع والمناجم
تعليمات
رقم (1) بسنة 1989
أستناداً للصلاحية المخولة
لنا بموجب أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون
الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 تقرر:
وضع التعليمات التالية
بشأن تحديد الأراضي التي تصلح للأستثمار كمقالع
وتصنيفها وشروط منح الأجازات أو التعاقد على أستثمارها
والبدلات الخاصة بذلك وكيفية الأشراف عليها ومراقبتها.
-
الفصل الأول
–
لجنة تحديد الأراضي التي تصلح
للأستثمار كمقالع
المادة الأولى:
أولاً– تشكل اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة /2 من المادة الثانية من القانون من
مدير عام المنشأة وعضوية ممثلين عن تلك الجهات على ان
لا تقل درجة كل عضو منهم عن مدير دائرة أو من يمثلة.
ثانياً- لرئيس اللجنة صلاحية
الأستعانة بممثل عن أي جهة أخرى.
المادة الثانية:
تكون مهما اللجنة المصادقة على
تحديث الخرائط المعدة للمناطق التي تصلح للأستثمار
كمقالع وتحديد مواقع المحرمات وأعلام المحافظات
المعنية بأحداثيات الأراضي التي تقرر اللجنة صلاحيتها
للأستثمار.
المادة الثالثة:
تعتبر قرارات اللجنة بتحديد
الأراضي التي تصلح للأستثمار كمقالع بمثابة موافقة
نهائية منها لكل الجهات المشمولة بأحكام القانون.
- الفصل الثاني –
بدلات الأستثمار
المادة الرابعة:
تصنيف الأراضي الصالحة
للأستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها
ومقدار بدلات أستثمارها.
أولاً –
|
نوع
الترسبات المكعب الواحد
مقالع الحجر
مقالع الرخام
مقالع الحصى
والرمل الخليط
مقالع الأتربة
والأطيان.
|
المادة
المستثمرة
حجر الكلس –
حجر الدولومايت
حجر الجبسم
الأولي والثانوي
الرخام
الحصى – الرمل
– الخليط
1- مقالع
الأتربة للدفن والتعلية
والسداد
2- مقالع أطيان
الطابوق .
3- مقالع أطيان
رملية ( زميج )
|
مقدار بدلات
الاستثمار للمتر
200 فلس
150 فلس
--/3 دينار
200 فلس
150 فلس
200 فلس
150 فلس
|
ثانياُ – للمنشأة إعادة النظر
ببدلات الأستثمار كل سنتين.
ثالثاً – يستوفى عن ترسبات
الأنهار والوديان المتجددة تلقائياً بدلات أستثمار
سنوياً وبعمق متر واحد وبسعر 300 فلس للمتر المكعب
الواحد.
المادة الخامسة :
1- تستوفى المحافظة
كامل بدلات الأستثمار وحسب الكمية ونوع المادة المراد
أستثمارها للعقود والأجازات السنويه ويستثنى من ذلك
العقود طويلة الأجل فيتم أستيفاؤها بأقساط سنوية
متساوية .
2- تستوفى المحافظة
تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية مساوية لبدل الأستثمار
بأستثناء العقود طويلة الأجل فيتم أستيفاؤها حسب
الأقساط السنوية.
3- أ – تستوفى أجور
كشف من صاحب المقلع عند أجراء الكشف الموقعي الأولي
لتثبيت موقع المقلع والكشف النهائي عند أستلام المقلع
مقدارها (30) ديناراً توزع على
أعضاء اللجنة بالتساوي وكما يلي:-
-
رئيس
الوحدة الادارية او من يمثله.
-
ممثل
المحافظة.
-
ممثل
المنشاة.
-
مساح
الوحدة الادارية.
ب-
يستثنى من ذلك العقود
طويلة الاجل التي تزيد مدتها على سنة فيتم الكشف عليها
سنويا بنفس الاجور المذكورة اعلاه.
4-
يستوفي مبلغ
اضافي مقداره (5%) من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوز
ويتم دفعها بالتساوي لاعضاء لجنة تثبيت التجاوزات.
5- تقوم المحافظة بتسديد حصة وزارة
المنشأة البالغة 30% من صافي عائدات الرسوم والبدلات
والمبالغ المستحصلة عن التجاوزات وترسل بحداول فصلية
الى المنشأة.
6- تقوم المحافظة
بتسديد حصة وزارة المالية البالغة 70% من صافي عائدات
الرسوم والبدلات والمبالغ المستحصلة عن التجاوزات
وترسل بجداول الى وزارة المالية.
-
الفصل الثالث –
شروط واجراءات أستثمار المقالع
المادة السادسة:
اولا- الشروط:
أ-
اذا كان شخصا
معنويا.
1-
بالنسبة لدوائر القطاع
الاشتراكي والمختلط التي ترغب باستثمار المقالع لاغراض
تنفيذ مشاريعها فيتم ملء الاستمارة /1 اللمحقة بهذه
التعليمات من قبل ممثلها.
2-
بالنسبة للشركات:
أ-
أن تكون مسجلة لدى دائرة
مسجل الشركات.
ب-
يشترط في الشركة العربية
أو الاجنبية تقديم كتاب تأييد من جهة رسمية متعاقدة
معها لتنفيذ المقاولة المحالة بعهدتها الى المنشأة
يؤيد حاجتها الى المقلع لتنفيذ المقاولة سواء كان
مقاولا رئيسيا او ثانويا مع بيان مقدار الكميات
المطلوبة ولا يحق لها التصرف بالمواد المقلعية لغير
أعمال ذاتها.
جـ- أن يملأ ممثلها الاستمارة
رقم /2 الملحقة بهذه التعليمات.
ت-
اذا كان شخصا طبيعيا.
1-
قد أكمل الثامنة عشرة من
عمره.
2-
ان يكون موقفه من الخدمة
العسكرية سليما.
3-
أن يقدم ما يؤيد براءة
ذمته من ضريبة الدخل.
4-
ملء الاستمارة رقم /3
الملحقة بهذه التعليمات.
ثانياً – الاجراءات
1-
يتم تقديم طلب الحصول
على الاجازة او عقد استثمار المقلع الى المحافظة التي
يقع المقلع ضمن حدودها الادارية بعد تسديد الرسم
البالغ خمسون ديناراً عن كل طلب تعاقد ويعتبر المبلغ
ايرادا نهائيا لوزارة المالية والمنشأة.
2-
أ – يتم تحديد موقع
المقلع المطلوب استثماره على الخارطة من قبل مساح
الوحدة الادارية معتمدا على الخرائط الاقتصادية في
تثبيت الموقع.
-
ب – يقوم صاحب المقلع
بتثبيت العلامات الدالة على حدود المقلع (صبات
كونكريتية) وتحت اشراف ممثل المنشأة مع وضع لوحة يدرج
فيها اسمه.
3-
ملء الاستمارة رقم (4)
الملحقة بهذه التعليمات من قبل الوحدة الادارية التي
يقع المقلع ضمن حدودها.
4-
يقوم صاحب المقلع
وباشراف المنشأة بتهيئة الحفر التي تنتقى منها
النماذج.
5-
يتم تحليل النماذج وفق
المواصفات المعتمدة في اي مختبر مجاز قانونا.
6-
يتم تحديد المساحة
والعمق الفعلي من قبل ممثل المنشأة وحسب الكميات
المراد استثمارها.
7-
يتم التعاقد على استثمار
المقلع في ضوء المعلومات المدرجة في الاستمارة رقم/5.
8-
يتم توقيع العقد حسب
النموذج رقم /1 الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء رسم
العقد البالغ (200) مائتان دنياراً وكذلك بدل
الاستثمار المحدد في المادة الرابعة.
9-
يتم توقيع اجازة المقلع
حسب نموذج رقم/2 الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء
الرسم البالغ (50) خمسون دينارا وكذلك بدل الاستثمار
المحدد في المادة الرابعة.
10-
يتم توقيع العقد الخاص
بالشركات غير العراقية وفق النموذج رقم/3 بعد استيفاء
الرسم البالغ (200) دنيار وكذلك بدل الاستثمار وفق
الجدول المبين في المادة الرابعة.
11-
ترسل نسخة من العقد او
الاجازة الى المنشاة لغرض التوثيق والمتابعة.
المادة السابعة
اجراءات تجديد العقد اوالاجازة
1-
على المستثمر الذي يروم
تجديد العقد او الاجازة ان يملأ الاستمارة رقم (6)
الخاصة بطلب تجديد العقد والاستمارة رقم (7) بالنسبة
لطالب تجديد الاجازة قبل انتهاء مدتها بما لايقل عن
شهرين وتعتبر في حالة أتمام الاجراءات صادرة من
التاريخ المحدد لانتهاء العقد او الاجازة.
2-
يكون التجديد في الجزء
المتبقي من المساحة السابقة بشرط ان لاتقل عن نصف
المساحة الاصلية ويتم تحديد ذلك من قبل ممثل المنشاة.
3-
يكون تجديد العقد وفقا
للنموذج رقم (4) وتجديد الاجازة وفقا للنموذج رقم (5)
الملحقة بهذه التعليمات بعد تسديد الرسوم السنوية
المنصوص عليها في الفقرة /2 من المادة الحادي عشرة من
القانون.
الفصل الرابع
تأمين العناصر الفنية
المادة الثامنة:
1-
على المستثمر تأمين
العناصر الفنية المختصة الوارد ذكرها في الفقرة (6) من
المادة التاسعة من القانون لغرض الحصول على الاجازة او
التعاقد.
2-
يقوم الفني المختص
باجراء التحاليل الشهرية للمادة الستخرجة لضمان نوعية
المادة المراد استثمارها وتزويد المنشأة بنتائج
التحاليل المختبرية مع التقارير الفصلية.
3-
اعلام المنشأة بالتطورات
الفنية الخاصة بالمقلع وكمية الانتاج واسلوب القلع بما
يضمن حسن الاستثمار واستخراج المواد المطابقة
للمواصفات وتنفيذ بنود العقد او الاجازة.
4-
للمنشاة الطلب من
المستثمر استبدال العنصر الفني وتغيره في حالة عدم
التزامه بالواجبات المناطة به وبخلافه تطبق احكام
الفقرة (1 – أ) من المادة العاشر من القانون.
5-
يستثنى مما ورد في اولا
اعلاه.
أ-
مقالع الجبسم الثانوي.
ب-
مقالع الاتربة للدفن.
ت-
مقالع الزميج.
ث-
الترسبات النهرية.
ج-
مقالع حجر الكلس ولمن
يقل عقده او اجازته عن 10,000 م3 سنويا.
ح-
مقالع الحصى الخابط
لاغراض الدفن ولمن يقل عقده اجازته عن 15,000 م
3 سنويا.
خ-
مقالع الجبسم الاولى
ولمن يقل عقده او اجازته عن 10,000 م3
سنويا.
المادة التاسعة:(استلام المقلع)
اولا- اذا لم يقم المستثمر بنقل
الكميات التي استخرجها من المقلع بعد انتهاء مدة العقد
او الاجازة وخلال فترة شهر واحد فان ملكيتها تؤول الى
الدولة ويتم تقدير الكميات المستخرجة من قبل لجنة
مؤلفة من:
أ-
رئيس الوحدة الادارية او
من يمثله (رئيسا)
ب-
ممثل
المنشأة (عضوا)
ت-
ممثل
المحافظة (عضوا)
ث-
مساح الوحدة
الادارية (عضوا)
ثانيا- تزود المحافظة والمنشأة
بنسخة من محضر الكشف الخاص باستلام المقلع وحسب
النموذج رقم (6) المرفق بهذه التعليمات.
المادة العاشرة: (شروط اعادة
التأمينات)
اولا- تعاد التأمينات بعد اجراء
الكشف الموقعي على المقلع من قبل لجنة استلام المقالع
وتقديم اللجنة تقريرها وفقا للنموذج رقم (7) الملحق
بهذه التعليمات.
ثانيا- تعتبر التأمينات ايرادا
نهائيا للدولة اذا لم يتقدم صاحبها بطلب اعادتها وبعد
مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة.
الفصل الخامس
مراقبة المقالع وتثبيت
التجاوزات الحاصلة عليها
المادة الحادية عشرة:
اولا- تؤلف لجان في الاقضية
والنواحي لحصر حالة التجاوزات الواقعة على المقالع
واتخاذ الاجراءات القانونية بعد التثبت من وقوعها حال
ورود المعلومات اليها من اي جهة كانت وتتألف اللجنة
من:
أ-
رئيس الوحدة الادارية او
من يمثله (رئيسا)
ب-
ممثل
المحافظة (عضوا)
ت-
ممثل
المنشأة (عضوا)
ث-
مساح الوحدة
الادارية (عضوا)
ثانيا- تقديم اللجنة تقريرها
الى المحافظة خلال اسبوع من تاريخ تثبيت التجاوز
متضمنا الملومات التالية:
أ-
اسم المتجاوز.
ب-
موقع المقلع المتجاوز
عليه (رقم القطعة – المقاطعة – شهرتها .... الخ)
ت-
مساحة الارض المتجاوز
عليها ويثبت ذلك بمرتسم.
ث-
نوع المادة المقلعية
المتجاوز عليها.
ج-
مقدار الكميات المرفوعة
بالامتار المكعبة.
ح-
تقدير قيمة الكميات
المرفوعة تجاوزا.
ثالثا- يكون تقرير اللجنة دليلا
كافيا لاثبات التجاوز على المقالع مالم يقم دليل على
خلاف ذلك.
رابعا
1 – يخضع تقرير اللجنة للمصادقة
عليه من قبل المحافظ خلال (15) يوم وفي حالة عدم
مصادقته خلال المدة المذكورة يعتبر التقرير مصادقا
وترسل نسخة من التقرير للمنشأة بعد المصادقة عليه.
2 – يحاكم المتجاوز وفقا لاحكام
المادة (14) من القانون وتزويد المنشأة بقرار الحكم.
(احكــــــــــــــــــــــــام
عامــــــــــــــة وختاميـــــــــــــــــــــــة)
المادة الثانية عشرة:
1)
تعتبر المدة التي تقل عن
سنة بمثابة سنة كاملة لاغراض رسم العقد او الاجازة.
2)
يجوز منح عقود استثمار
المقالع لمدة تزيد على سنة لمشاريع ومعامل القطاعات
المختلفة وحسب طاقتها الانتاجية وعمر المرفق الانتاجي.
المادة الثالثة عشرة:
على دوائر القطاع الاشتراكي
والمختلط التي ترغب باعفائها من بدلات استثمار المقالع
استثمارا مباشر لاغراض مشاريعها تقديم طلبا للمنشأة
لغرض رفعه الى الوزير او من يخوله بموجب الاستمارة رقم
(8) الملحقة بهذه التعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
على المنشأة مسك السجلات التالية
لغرض التدقيق والمتابعة وتوثيق المعلومات.
-
سجل
باسماء اصحاب العقود والاجازات.
-
سجل
باسماء المتجاوزين.
-
سجل
باسماء الفنيين المتعاقدين مع اصحاب المقالع.
-
سجل
بتوثيق المعلومات والتقارير الفصلية.
-
سجل
باستلام المقالع.
-
سجل
بايرادات المقالع عن بدلات الاستثمار والرسوم
السنوية.
المادة الخامسة عشرة:
لايجوز التعاقد او منح الاجازة مع
المدينين بديون مستحقة الاداء عن التجاوزات الا بعد
تسديدها.
المادة السادسة عشرة:
يتم منح براءة الذمة للجهات
المتعاقدة على استثمار المقالع من قبل المنشاة بعد
تأييد اللجنة الخاصة باستلام المقالع.
المادة السابعة عشرة:
لايجوز أستثمار المقالع بعد نفاذ
هذه التعليمات الا بموجب اجازة او عقد استثمار مقلع.
المادة الثامنة عشرة:
يخضع المتجاوزين قبل نفاذ القانون اعلاه لاحكام
المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من قانون تنظيم
استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 الملغى وبعد نفاذه
لاحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون
تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988.
المادة التاسعة عشرة:
للمستثمر الحق في المطالبة بالرسوم
والبدلات والتأمينات المدفوعة من قبله اذا ثبت للمنشاة
ان عدم استغلاله للمقلع كان بعذر مشروع.
المادة العشرون:
تلغى تعليمات المقالع عدد 1 و 2
لسنة 1982.
المادة الحادية والعشرون:
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
الشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
شعبة الاشراف على
المقالع والمناجم
تعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1992
التعديل الاول
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
أسناداً الى الصلاحيات
المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة عشرة من قانون
تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988.
قررنا اصدار التعليمات
الاتية:
رقم (1) لسنة 1992
التعديل الاول
لتعليمات المقالع رقم (1) 1989
المادة - 1 -
تلغى المادة الثامنة
من الفصل الرابع من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثامنة:
1-
على المستثمر تأمين العناصر الفنية المختصة الواردة
ذكرها في الفقرة (6) من المادة (9) من القانون لغرض
الحصول على الاجازة او التعاقد.
2-
لايجوز للعنصر الفني التعاقد على اكثر من مقلعين خلال
مدة نفاذ عقدهما او اجازهما مع مراعاة تواجدهما في
مناطق متقاربة.
3-
على العنصر الفني ضمان حسن استثمار المقلع وانتاج مواد
مطابقة للمواصفات النافذة من خلال المتابعة المستمرة
والتواجد في المقلع بما لايقل عن يومين في الاسبوع
وتهيأة نماذج للمواد المستخرجة لتحليلها واعداد
التقارير بالكميات المستخرجة والتطورات الفنية الخاصة
بالمقلع وفق النموذج رقم (8) والخاص بالتقرير الفني و
النموذج رقم (8) والخاص بالتقرير الفني والنموذج رقم
(9) الخاص بالتقرير الاحصائي والمرفقة بهذه التعليمات.
4-
على المستثمر تقديم التقارير المعدة من العنصر الفني
الى المنشأة ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة امامها عن
دقة وصحة المعلومات التي يقدمها.
5-
للمنشأة الطلب من المستثمر أستبدال العنصر الفني
وتغييره في حالة عدم التزامه بالواجبات المناطة به
وبخلافه تطبيق احكام الفقرة (أ/1) من المادة العاشرة
من القانون.
6-
يستثنى مما ورد في (1) اعلاه:
أ-
مقالع الجبسم الثانوي.
ب-
مقالع الاتربة للدفن.
جـ -
مقالع الزميج.
المادة - 2 -
تنفذ هذه التعليمات من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العام للمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين
الشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
شعبة الاشراف على
المقالع والمناجم
تعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1993
التعديل الثاني
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
استنادا الى احكام
المادة الثامنة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني
رقم (91) لسنة 1988.
اصدرنا التعليمات
الاتية:-
رقم (1) لسنة 1993
التعديل الثاني
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
المادة - 1 -
تلغى الفقرة اولا من
المادة الرابعة من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
ويحل محلها ما يأتي:-
المادة الرابعة:
تصنف الاراضي الصالحة
للاستثمار حسب نوع المواد المراد استثمارها ومقدار
بدلات استثمارها على النحو الاتي:
|
نوع المادة |
المادة المستثمرة والغرض منها |
مقدار بدل الاستثمار للمتر المكعب الواحد |
|
مقالع الحجر
مقالع الحصى
مقالع الاتربة
|
(1) حجر الكلس والدولومايت لاغراض البناء
والتحكيم
(2) حجر الكلس للاغراض الصناعية
(3) جبسم اولي للاغراض الصناعية
(4) رخام وبدائله لاغراض التقطيع والصقل
والموزائيك
(1) حصى مختلف الاغراض
(2) رمل لمختلف الاغراض
(3) خليط لمختلف الاغراض
(4) ترسبات الانهار والوديان المتجددة
تلقائيا
(1) مقالع الاتربة الحاوية على جبسم ثانوي
(2) مقالع الاتربة للدفن والتعلية والسداد
(3) مقالع الاطيان للاغراض الصناعية |
300 فلس
300 فلس
300 فلس
7 دينار
500 فلس
500 فلس
500 فلس
500 فلس
250 فلس
400 فلس
500 فلس
|
المادة - 2 -
تنفذ هذه التعليمات من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العــــــــــــــــام
للمنشأة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
الشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
شعبة الاشراف على
المقالع والمناجم
تعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1995
التعديل الثالث
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
تعليمات
استنادا الى احكام
المادة التاسعة عشرة من قانون الاستثمار المعدني رقم
(91) لسنة 1988 أصدرنا التعليمات الاتية:
رقم (1) لسنة 1995
المادة -1-
تلغى المادة الرابعة
من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما
يا يأتي:
المادة الرابعة:
تصنف الاراضي الصالحة للاستثمار حسب
نوع المواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها
على النحو الاتي:
|
نوع المـــادة
|
المــــــــادة المستثمرة والغرض منها
|
مقدار بدلات الاستثمار للمتر المكعب
الواحد
|
|
مقالع الحجر
مقالع الحصى والرمل
مقالع الاتربة
|
1- حجر الكلس لاغراض البناء والتحكيم
2- حجر الكلس للاغراض الصناعية
3- حجر الكلس لاغراض التقطيع والديكور
4- حجر الدولومايت للاغراض الصناعية
5- جبسم اولي للاغراض الصناعية
6- رخام وبدائله لاغراض التقطيع والصقل
والموزائيك
1- حصى لمختلف الاغراض
2- رمل لمختلف الاغراض
3- خليط لمختلف الاغراض
4- ترسبات الانهار والوديان المتجددة
تلقائيا
1- مقالع الاتربة الحاوي على جبسم ثانوي
2- مقالع الاتربة للدفن والتعلية والسداد
3- مقالع الاتربة للاغراض الصناعية
|
فلس
|
دينار
|
|
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- |
5
5
25
5
3
100
3
3
3
3
3
3
5
|
المادة -2-
تلغى الفقرة (3- أ) من
المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:-
3-1 تستوفي اجور كشف
من صاحب المبلغ عند اجراء الكشف الموقعي الاولي لتثبيت
موقع المقلع والكشف النهائي عند استلام المقلع مقدارها
600 ستمائة دينار عن كل كشف من هذين الكشفين وتوزع على
اعضاء اللجنة بالتساوى وعلى النحو الاتي:-
1- رئيس الوحدة
الادارية او من يمثله.
2-
ممثل المحافظة.
3-
ممثل المنشأة.
4-
مساح الوحدة الادارية.
المادة -3-
تنفذ هذه التعليمات من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير
العام
الشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
شعبة الاشراف على
المقالع والمناجم
تعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1997
التعديل الرابع
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
استنادا الى احكام
المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني
رقم (91) لسنة 1988 المعدل.
اصدرنا التعليمات
الاتية:-
المرقمة ب (1) لسنة
1997
تعليمات
تعديل تعليمات المقالع
رقم (1) لسنة 1989
المادة -1-
ثلثي المادة الرابعة
من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما
يأتي:
المادة
الرابعة:
تصنف الاراضي الصالحة
للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها
ومقدار بدلات استثمارها على النحو الاتي:
|
نوع المقالع |
اسم المادة |
الغرض منها |
مقدار بدل الاستثمار للمتر المكعب الواحد |
|
مقالع الحجر
مقالع الحصى
الرمل
مقالع الاتربة
|
حجر الكلس ودولومايت
حجر الكلس
حجر كلس او جبسم اولي
دولومايت
رخام وبدائله
جبسم اولي
حصى خابط
رمل
حصى خابط/سبيس
اتربة حاوية على جبسم
ثانوي
اتربة
اتربة
|
البناء/ التحكيم/ السدود
اغراض صناعية
التقطيع والديكور
اغراض صناعية
التقطيع / الصقل والموزائيك
اغراض صناعية
البناء
لمختلف الاغراض
دفن
اغراض صناعية
دفن وتعلية وسداد
اغراض صناعية
|
السعر |
|
فلس |
دينار |
|
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|
10
10
50
25
300
10
10
12
15
8
15
10
|
المادة -2-
يلغى البند (1) من
الفقرة (3) من المادة الخامسة ويحل محلها ما يأتي:
3 - 1 -
تستوفي اجور كشف من مستثمر المقلع عند اجراء الكشف
الموقعي الاولي لتثبيت موقع المقلع مقدارها 4000 دينار
توزع على اعضاء اللجنة بالتساوي وكما يلي:
1-
رئيس الوحدة الادارية او من يمثله.
2-
ممثل المحافظة.
3-
ممثل المنشأة.
4-
مساح الوحدة الادارية.
المادة -3 -
تنفذ هذه التعليمات من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير
العام للمنشأة
العامة
للمسح الجيولوجي والتعدين
استنادا الى احكام
المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار و
منافعه رقم (85) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات
الاتية:-
المرقمة ب (20) لسنة
1997
تعليمات
تعديل التعليمات عدد
(8) لسنة 1978
اصدرنا التعليمات
الاتية:-
المادة -1-
يلغى صدر الفقرة (1)
من المادة الثامنة من التعليمات عدد (8) لسنة 1978,
ويحل محلها ما يأتي:-
المادة الثامنة
أ-
تستوفي اجور من طالب الكشف او مقدم الاعتراض من كل
مسار يجري او الاعتراض عليه, وتوزع على النحو الاتي:-
1-
لرئيس واعضاء لجنة الكشف (100) مئة دينار لكل واحد
منهم.
2-
لرئيس واعضاء لجنة الاعتراض (150) مئة وخمسون دينار
لكل واحد منهم.
3-
لايجوز ان تتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها كل من
رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض على مبلغ (7500)
سبعة الاف وخمسمائة دينار شهريا, ويقيد ما زاد على ذلك
ايرادا لخزينة الدولة.
المادة -2-
تلغى التعليمات
المالية عدد (8) لسنة 1994.
المادة -3-
تنفذ هذه التعليمات من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت
العزاوي
وزير
المالية
بيــــــــــــــــانـــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيـــــــــــــــــــــان
قررنا ربط اعمال
التسجيل العقاري في ناحية قره تبه بكافة حدودها
الادارية بملاحظية التسجيل العقاري في خانقين.
ينفذ هذا البيان من
تاريخ صدروه.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل
الشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين
شعبة الاشراف على
المقالع والمناجم
تعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1999
التعديل الرابع
لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989
استنادا الى احكام
المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني
رقم 91 لسنة 1988 والبند (ت) من المادة (6) من النظام
الداخلي للشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين رقم
(30) لسنة 1998.
اصدرنا التعليمات
الاتية:
رقم (1) لسنة 1999
التعديل الخامس
لتعليمات المقالع
رقم 1 لسنة 1989
المادة -1-
تكون التعليمات رقم
(1) لسنة 1995 التعديل الثالث لتعليمات المقالع رقم
(1) لسنة 1989 وتكون التعليمات رقم (1) لسنة 1997
التعديل الرابع لها.
المادة -2-
تلغى المادة الرابعة
من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
المادة الرابعة:
تصنف الاراضي الصالحة
للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها
ومقدار بدلات استثمارها وكما يأتي:
|
نوع المقالع |
اسم المادة |
الغرض منها |
مقدار بدل الاستثمار للمتر المكعب الواحد |
|
مقالع الحجر
الاولي
مقالع الحصى
الرمل
مقالع الاتربة
|
حجر الكلس ودولومايت
حجر الكلس
حجر كلس والجبسم
حجر دولومايت
الرخام وبدائله
جبسم اولي
حصى خابط
رمل
حصى خابط(سبيس)
رمل
اتربة حاوية على جبسم
ثانوي
اتربة
اتربة
|
البناء/ التحكيم/ السدود
اغراض صناعية
التقطيع والديكور
اغراض صناعية
التقطيع / الصقل والموزائيك
اغراض صناعية
البناء
لمختلف الاغراض
دفن
للمرشحات
اغراض صناعية
دفن / تعلية / سداد
اغراض صناعية
|
فلس |
دينار |
|
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|
25
30
150
50
750
25
25
30
30
100
15
30
25
|
المادة -3-
تنفذ هذه التعليمات من
تارخ نشرها في الجريدةالرسمية.
المدير
العام
للشركة
العامة للمســــح الجيولوجي
والتعدين |